All legislation

قرار Decision No. 412 23/06/2021

تقديم الـمعاملات الخاصة بالضريبة على القيمة الـمضافة عبر البريد الالكتروني

Type
قرار · Decision
Number
412
Date
23/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1384-1386
Status
In force
Amends
قرار رقم 93 تاريخ 11/03/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 412 تاريخ 23/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (قانون الـمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية(،

بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 453/1 تـاريــخ 22/04/2009 )تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية(،

بناء على القرار رقم 93/1 تاريخ 11/03/2020 (تقديم الـمعاملات الخاصة بالضريبة على القيمة الـمضافة عبر البريد الإلكتروني(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـتـوجـب عـلـى الخاضـعـيـن للضريـبـة على القيمة الـمضافة تقديم طلبات الـمـعـامـلات والـمسـتـنـدات الأساسية الـمتوجب إرفاقها بالطلبات عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك من خلال بريدهم الالكتروني الـمعتمد لدى وزارة الـمالية لإرسال تصاريحهم الالكترونية، أما بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم بريد الكتروني معتمد لدى وزارة الـمالية، فمن خلال اعتماد بريد الكتروني آخر يتمّ إبلاغه لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة عبر البريد الالكتروني الـمذكور أعلاه، على أن يتم إرفاق صورة عن الإذاعة التجارية أو صورة عن الهوية، أو إذن مزاولة الـمهنة، إلخ ...، بالبريد الـمرسل، وذلك وفقا للحالة.

كما يتوجب على الخاضعين للضريبة على القيمة الـمضافة عند تقديمهم طلبات الـمعاملات أن يضعوا أرقام هواتفهم على تلك الطلبات لكي تتمكن الإدارة الضريبية من مراجعتهم في حال الضرورة.

المادة 2

يُرسل الـمكلف الـمعاملات ومستنداتها إلكترونيا من خلال ملف "File attachmetn"، على أن يكون الـملف الـمرسل PDF.

المادة 3

1ــ عند استلام الـمعاملة ومستـنداتها من قبل مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة الكترونياً، يرسل النظام تلقائيا رسالة استلام (auto reply) يفيد أنه تمّ استلام الطلب.

إن تقديم مستندات مزوّرة أو غير صحيحة يعرّض أصحاب العلاقة للـملاحقة القانونية.

2ــ تدقق الدائرة الـمختصة في الـمستندات الـمرفقة،

أ ــ في حال كانت الـمستندات غير مكتملة لا يتم تسجيل الـمعاملة ولا تسري الـمفاعيل القانونية الناتجة عن تقديمها.

وعليه، تقوم الإدارة الضريبية بإرسال بريد الكتروني تعلـم بموجبه الـمكلف أو الخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة أن الطلب الـمرسل لـم يتم تسجيله وفقا للأصول بسبب النقص في الـمستندات، وتحدد له الـمستندات من أجل استكمال عملية تسجيل الـمعاملة، على أن يتم التواصل عند الحاجة مع الشخص الـمحدد من قبل الـمكلف للتنسيق مع الإدارة، وهنا يتوّجب على الـمكلف أو الخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة تأمين الـمستندات الأصلية التي حدّدتها الإدارة الضريبية لاستكمال عملية التسجيل تحت طائلة عدم تسجيل الطلب.

ب ــ في حال اكتمال الـمستندات تقوم الإدارة بإرسال إيصال باستلام وتسجيل الطلب الى الـمكلف بالبريد الالكتروني ويعتبر حينها الطلب مسجلاً وفقا للأصول من تاريخ إرسال الإيصال.

المادة 4

تتولى الإدارة إنجاز الـمعاملات ضمن الـمهل الـمحددة في القوانين الـمرعية الإجراء ويتم إبلاغ الـمكلف بإنجاز الـمعاملة عبر نفس البريد الالكتروني الذي تمّ إرسال الطلب منه وفقا لـما سبق بيانه في الـمادة الأولى من القرار.

المادة 5

يتوجَّب على الـمكلَّف أو ممثله القانوني الحضور شخصيا الى الدائرة الـمختصة عند إبلاغه بضرورة الحضور لاستلام الإعلامات والـمستندات الصادرة عن الإدارة الضريبية، ومنها على سبيل الـمثال لا الحصر:

ــ شهادة التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة،

ــ صورة طبق الأصل عن شهادة التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة،

ــ بدل عن ضائع عن شهادة التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة،

ــ إعلام بالـموافقة أو بعدم الـموافقة على تسجيل وكيل،

ــ إعلام بالـموافقة أو بعدم الـموافقة على تطبيق النظام الـمبسط لإصدار الفواتير،

ــ إعلام بالـموافقة أو بعدم الـموافقة على طلب تصنيف مصدر،

ــ إعلام بالـموافقة أو بعدم الـموافقة طلب تصنيف وفقا لأحكام الـمادة 59 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة،

ــ إعلام بالـموافقة أو بعدم الـموافقة على طلب ترخيص لتولي الـمعالجة الخاصة لاسترداد السياح،

ــ الكتب الجوابية على طلبات الاستفسار،

ــ إعلام بنتيجة دراسة الاعتراض،

ــ إعلام بنتيجة دراسة إعادة النظر،

ــ أوامر التـنزيل،

ــ إعلام بالـموافقة أو عدم الـموافقة على طلب حسم الضريبة على الأصول الثابتة الـمكتسبة قبل الخضوع للضريبة على القيمة الـمضافة (النموذج رقم «ق 1ــ6")،

ــ إعلام بالـموافقة أو عدم الـموافقة على طلب حسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والـمواد الأولية الـموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله والـمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه (النموذجين رقم «ق 2ــ6" و«ق 21-6")

ــ الإعلام بالنتائج الأولية للدراسات الـمكتبية.

ــ بيان التقسيط والإيصلات الـمتعلقة به.

ــ التبليغات الـمرتجعة من قبل شركة ليبان بوست لعدم تمكنها من التسليم.

عند الإستلام، تطلب الدائرة الـمختصة من الـمكلَّف إبراز بعض الـمستندات الأصلية (شهادة التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة، الهوية، الوكالة، الخ...) بالإضافة الى تأمين الطوابع الـمالية في حال توجبها.

المادة 6

يتوجب على الـمكلَّف أو ممثلة القانوني، وبناء على طلب الإدارة الضريبية، وذلك في مراحل لاحقة بعد تسجيل الـمعاملة، تأمين الـمستندات الأصلية ورقياً، على سبيل الـمثال: الهوية الـمصرفية IBAN، كفالة مصرفية لغايات استكمال طلبات الاسترداد، الخ....

المادة 7

1ــ يتوجب على الـمكلف إرسال الـمستندات الـمحددة في طلب تأمين الـمستندات ورقيا أو عبر البريد الالكتروني الخاص بالـموظف الـمختص، ومنها على سبيل الـمثال لا الحصر، تلك الـمتعلقة بعمليات التدقيق، ميازين الـمراجعة، كشوفات الحساب، الـمستندات الثبوتية كالفواتير، العقود، البيانات الجمركية...،

2ــ يبقى ورقيا تقديم كل من:

ــ التصريح الدوري العائد لآخر فترة يتوجب التصريح عنها نتيجة إلغاء التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة،

ــ طلب استرداد فائض الضريبة الـمسدّدة للخزينة،

ــ طلبات استرداد رديات مختلفة كاسترداد الضريبة الـمتعلقة بالاستيراد الـمنصوص عليها في الباب الثاني من الـمرسوم 7364/2002 الـمتعلقة بحالات إستيراد الضريبة عند الاستيراد،

ــ الرد على الإعلام بالنتائج الأولية للدراسات والـمستندات الـمرفقة بها،

ــ الرد على الإعلام بتحديد الـمطرح الضريـبي والـمستندات الـمرفقة به،

ــ الرد على طلب الـمعلومات (من الزبائن، الـموردين، الأشخاص الثالثين، الخ.).

المادة 8

يلغى القـرار رقـم 93/1 تـاريـخ 11/03/2020.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية.

23 حزيران 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني