All legislation

قرار Decision No. 336 16/06/2021

إصدار طابع بريدي عادي

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
16/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1388-1389
Status
In force
Amended by
قرار رقم 106 تاريخ 24/02/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 16/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة).

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تـــاريـــخ 9/6/1999 )من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/21--128 تاريخ 3/6/2021.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

Amended 17/03/2022

(عدلت بموجب قرار 106 / 2022 )

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقياس

10.000

30.000

3سم (ضرب) 4سم

والباقي دون تعديل

يوم الابجدية - La journee de l'alphabet

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/03/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/03/2022 · Replaced by قرار رقم 106 تاريخ 24/02/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    موضوع الطابع

    فئة الطابع ل.ل.

    عدد الطوابع

    المقياس

    10.000

    30.000

    3سم (ضرب) 4سم

    والباقي دون تعديل

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي الـمبين في الـمادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع منه معطل كل طابع بعبارة (Specimen)، وكذلك الـمنشورات والـمغلفات الخاصة باليوم الاول للاصدار في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2021 وزير الاتصالات طلال حواط