إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/21--128 تاريخ 3/6/2021،
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/EOA/22--075 تاريخ 21/2/2022.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الأولى من القرار 336/ا تاريخ 16/6/2021 لجهة استبدال فئة 1.000 وعدد الطوابع 200.000 لتصبح على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل.
عدد الطوابع
المقياس
10.000
30.000
3سم (ضرب) 4سم
والباقي دون تعديل
يوم الابجدية - La journee de l'alphabet
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2022
وزير الاتصالات
م. جوني القرم