All legislation

قرار Decision No. 106 24/02/2022

تعديل القرار رقم 336/ا/ تاريخ 16/6/2021 (اصدار طوابع بريدية)

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
24/02/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 491-492
Status
In force
Amends
قرار رقم 336 تاريخ 16/06/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 24/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/21--128 تاريخ 3/6/2021،

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/EOA/22--075 تاريخ 21/2/2022.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار 336/ا تاريخ 16/6/2021 لجهة استبدال فئة 1.000 وعدد الطوابع 200.000 لتصبح على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقياس

10.000

30.000

3سم (ضرب) 4سم

والباقي دون تعديل

يوم الابجدية - La journee de l'alphabet

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم