المادة 4
يضاف الى نص «الـمادة 3» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الـمقطع «رابعا» التالي نصه:
«رابعا: يحظر اصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال الا وفقا لأحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن مصرف لبنان.»