The whole text

قرار وسيط رقم 13338 تاريخ 21/06/2021 In force

المادة 4

المادة 4

يضاف الى نص «الـمادة 3» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الـمقطع «رابعا» التالي نصه:

«رابعا: يحظر اصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال الا وفقا لأحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن مصرف لبنان.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13338 تاريخ 21/06/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288304/article/4/