All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13338 21/06/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13338
Date
21/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1390-1391
Status
In force
Amends
قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 13338 تاريخ 21/06/2021
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 الـمتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 الـمتعلق بالـمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي سيما الـمادة 64 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 7548 تــاريـــخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/6/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة )أ) من البند (4) من الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة 3» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«أ ــ مبلغ /000 000 1/ ليرة لبنانية يـوميا ومـبـلـغ /000 000 10/ ليرة لبنانية شهريا للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية."

المادة 2

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (5) من الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة 3» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«أ ــ مبلغ /000 000 2/ ليرة لبنانـيـة يـومـيـا ومبلغ /000 000 20/ ليرة لبنانية شهريا للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.»

المادة 3

يلغى نص الـمقطع «ثالثا» من «الـمادة 3» مـن القـرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

"ثالثا: يمكن لـمقدمي خدمات العمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الاجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر

تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وفقا لـما جاء في الـمقطع «ثانيا» اعلاه تضمين هذا التطبيق أو البرنامج خدمة «الـمحفظة الالكترونية» (Electronic Wallet) وذلك ضمن الشروط التالية:

1ــ الالتزام بالشروط كافة الـمنصوص عليها في الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.

2ــ الـمحافظة عـلـى الدوام على رأسمال لا يقل عن/5.000.000.000/ ل.ل

3ــ ايداع اجمالي قيمة «الـمحافظ الالكترونية» الـمفتوحة على التطبيق أو البرنامج الالكتروني في حساب مصرفي خاص ومستقل يُفتح لهذه الغاية باسم مقدم الخدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمانة وجود الـمبالغ الـمودعة في الحساب الـمذكور.

4ــ تحقق مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» من هوية كل شخص يستفيد من هذه الخدمة ومن مصدر الاموال التي ستغذي "الـمحفظة الالكترونية".

5ــ وضع سقف للأموال الـمتوفرة في كل «محفظة الكترونية»، على ان لا يتعدى مجموعها في اي وقت مبلغ /000 000 10/ ليرة لبنانية أو مبلغ /1000/ دولار اميركي.

6ــ تمكين الـمستخدم من تعبئة «الـمحفظة الالكترونية» نقدا و/أو من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية و/أو من خلال «محفظة الكترونية» اخرى.

7ــ منح الـمستخدم امكانية تحويل اموال «الـمحفظة الالكترونية» الى حسابه الـمصرفي و/أو سحبها نقدا.

8ــ منح مستخدم «الـمحفظة الالكترونية» امكانية رفض اية عملية تلقي الاموال وحجب اي مستخدم آخر بشكل كامل.

9ــ عدم اجراء اية عملية قطع على «الـمحفظة الالكترونية» بحيث تـتم العمليات كافة بالعملة التي تم تغذية «الـمحفظة الالكترونية» بها.

10ــ عدم تجاوز العمولة الـمستوفاة من مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» 0.5% (نصف بالـمئة) من قيمة كل عملية تجري على الـمحفظة.

11ــ ارسال الاعلام (Notification) الى الـمستخدم فور قيامه بأية عملية على "الـمحفظة الالكترونية".

12ــ تـزويد مديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان شهريا بعدد من هذه العمليات وقيمتها وفقا للأنموذج رقم 1-IP الـمرفق بهذا القرار وبأي مستند اضافي قد تتطلبه متابعة هذا النوع من العمليات.»

المادة 4

يضاف الى نص «الـمادة 3» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الـمقطع «رابعا» التالي نصه:

«رابعا: يحظر اصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال الا وفقا لأحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن مصرف لبنان.»

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه