All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1038 08/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: {EVOLVE} مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1038
Date
08/10/2021
Official Gazette
Issue 42, 21/10/2021, p. 2050
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1291 تاريخ 17/11/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1038 تاريخ 08/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {EVOLVE} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5924 تاريخ 26/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: سن الفيل ــ العقار رقم 2587 ــ القسم رقم 13 ــ بناية SEVA 4 ــ الطابق الثاني ــ ملك مارينا ميشال ابي راشد ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ العمل على افتتاح مركز صحي خيري مجاني لتقديم مساعدات صحية وطبية أولية.

ــ العمل على افتتاح أو التعاقد مع مركز لتقديم دورات تدريبية ومساعدة السيدات والشابات والشبان في كافة الـمجالات بهدف تجنيبهم البقاء عاطلين عن العمل.

ــ العمل على تقديم مساعدات صحية ومادية ومعنوية مجانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بولا سعد يمين

مارينا ميشال ابي راشد

د. ناتالي رينالدو مالك

وليم كميل مناسا

جوزف نقولا أبو ناضر

د. ايلي رينالدو مالك

مي فرنسوا دياب

نجوى ميشال رياشي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية نجوى ميشال رياشي.

{EVOLVE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي