The whole text

قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 In force

المادة 1

المادة 1

1ــ تقبل كافة الهبات والـمساعدات التي تقدم من جهات خارجية أو داخلية لصالح الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام لتجاوز الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020 بموجب كتب صادرة عن الهيئة العليا للإغاثة استنادا الى طلب يقدم إليها.

2ــ يتم اثبات الهبات والـمساعدات والتعويضات التي تقدم لصالح الجمعيات والهيئات والـمنظمات الـمحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر اشخاص القانون الخاص والأشخاص الـمتضررين بموجب كتب صادرة عن اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية من القانون رقم 194/2020 و/أو عن قيادة الجيش تبلغ الى الهيئة العليا للإغاثة التي تبادر الى إصدار كتب تثبت إستفادة تلك الهبات والـمساعدات والتعويضات من الإعفاءات ويرفق بهذه الكتب، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، بيان مفصل بماهية تلك الهبات والـمساعدات والتعويضات وقيمها على أن لا تتعدى مهلة تقديم طلبات اثبات الهبات والـمساعدات تاريخ 31/1/2022، ويعتبر هذا البيان مستند أساسي للإستفادة من الإعفاءات.

أما بالنسبة للجهات الحاصلة قبل صدور هذا القرار على كتب قبول للهبات والتي لـم تستفد بشكل كامل من الإعفاء، فعليها أن تستحصل على البيان الـمذكور أعلاه من الهيئة العليا للإغاثة وأن تدون عليه جميع العمليات التي سبق واستفادت من إعفاءات عليها، للتمكن من الإستفادة من الإعفاءات لاحقا،

وعلى كل جهة تطبق الإعفاء، إن كانت إدارة جمركية أم مكلف خاضع للضريبة على القيمة الـمضافة، تفصيل العمليات التي قامت بإعفائها وقيمتها وختم هذا البيان بعد التحقق من قيمة الإعفاءات التي يمكن الإستفادة منها آخذة بالإعتبار الـمبالغ التي تم إعفاؤها سابقا، كما يتوجب عليها:

ــ تقديم كشف مفصل يتضمن تفصيل العمليات التي تم اعفاؤها وقيمها وأسماء الجهات الـمستفيدة من هذه الإعفاءات، الى الإدارة الضريبية ضمن مهلة 20 يوما من انتهاء الفصل الـميلادي.

ــ ختم الـمواد والبضائع موضوع الهبات العينية بعبارات واضحة تدل على ذلك )مثلا هبة عينية، تقديمات للـمتضررين،...(

كما يتوجب على الجمعيات والهيئات والـمنظمات الـمحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص الـمتضررين الـمستفيدين من الإعفاءات، ارسال البيان إلى وزارة الـمالية ضمن مهلة شهر من آخر عملية إعفاء تمت الإستفادة منها بموجبه.

المادة 1 من قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288390/article/1/