المادة 2
تشمل الهبات والـمساعدات تلك الـمقدمة لتجاوز الأضرار اللاحقة مباشرة بالجهات التي تقدم لها أو بالـمتضررين الذين يتم مساعدتهم عبر تلك الجهات لاسيما تلك الـمخصصة لإعادة بناء الـمرافق والبنى التحتية الـمدمّرة والـمباني الـمتضررة والـمدمّرة للأشخاص الطبيعيين والـمعنويين والـمساعدات ذات الطابع الإنساني والإغاثي كالألبسة والخيم والفرش والأغطية وسائر الاحتياجات الأساسية للـمعيشة والنظافة والـمعدات الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار.