The whole text

قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 In force

المادة 4

المادة 4

تستفيد الهبات والـمساعدات والتعويضات الـمقدمة من جهات داخلية أو خارجية لصالح الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام والجمعيات والهيئات والـمنظمات الـمحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص الـمتضررين، الـمقبولة والـمثبتة وفقا لـما ورد اعلاه التي يتم منحها اعتبارا من 05/08/2020 ولغاية 31/12/2021 ضمنا، لتجاوز الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020، من الإعفاءات التالية:

أ ــ إعفاء من جميع الرسوم لا سيما رسم الطابع الـمالي والرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، والرسوم الـمالية والـمرفئية ومن الرسم الـمفروض بموجب الـمادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019).

ب ــ إعفاء من الضريبة على القيمة الـمضافة على عمليات الإستيراد الـمتعلقة بالهبات والـمساعدات العينية والأموال والخدمات الـممولة بالهبات والـمساعدات النقدية، وجميع الـمعاملات الآيلة إلى تنفيذ هذه الهبات والـمساعدات.

ج ــ إعفاء مع حق الحسم لعمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة على القيمة الـمضافة، التي يقوم بها أحد الأشخاص الطبيعيين أو الـمعنويين الخاضعين لهذه الضريبة تنفيذا لهذه الهبات والـمساعدات لصالح الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام والجمعيات والهيئات والـمنظمات الـمحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص الـمتضررين.

المادة 4 من قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288390/article/4/