المادة 5
يتوجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة الـمضافة لدى قيامهم بعمليات تسليم أموال وتقديم خدمات تنفيذا لهذه الهبات والـمساعدات تضمين الفاتورة أو الـمستند الـمماثل لها الـمتعلق بهذه العمليات، الـمعلومات الـمنصوص عليها في الـمادة 38 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته والقرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014 (الـمكلفون الـملزمون بإصدار فواتير وتحديد الـمستندات الـمماثلة للفواتير)، والإشارة الى الإعفاء، بالإضافة الى الـمعلومات التالية:
- الاسم والرقم الضريبي للإدارة العامة أو الـمؤسسة العامة أو البلدية أو اتحاد البلديات أو الجمعيات أو الهيئات أو الـمنظمات الـمحلية والدولية أو السفارات أو الطوائف أو سائر أشخاص القانون الخاص أو الأشخاص الـمتضررين الـمستفيدين من هذه العمليات.
- اسم الجهة الـممولة لهذه الهبات والـمساعدات.
- رقم وتاريخ كتاب الهيئة العليا للإغاثة الـمثبت لقبول الهبة والإستفادة من الإعفاءات.
- توقيع و/أو ختم ممثل الإدارة أو الـمؤسسة العامة أو البلدية أو اتحاد البلديات أو الجمعيات أو الهيئات أو الـمنظمات الـمحلية والدولية أو السفارات أو الطوائف أو سائر اشخاص القانون الخاص أو الأشخاص الـمتضررين على نسخة الفاتورة أو الـمستند الـمماثل لها.