المادة 7
يكلف الـمجلس الأعلى للجمارك إصدار القرار اللازم بإعفاء عمليات إدخال الهبات والـمساعدات من أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، ويجري التصريح عن الهبات والـمساعدات وفق الإجراءات الجمركية الـمتبعة للإفادة من الإعفاء.
قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 In force
يكلف الـمجلس الأعلى للجمارك إصدار القرار اللازم بإعفاء عمليات إدخال الهبات والـمساعدات من أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، ويجري التصريح عن الهبات والـمساعدات وفق الإجراءات الجمركية الـمتبعة للإفادة من الإعفاء.
المادة 7 من قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288390/article/7/