المادة 6
يتوجب على الجهة التي تتولى تسليم الأموال وتقديم الخدمات الى الـمتضررين الاحتفاظ بسجلات وبقيود تظهر فيها وبشكل واضح عمليات التوزيع الـمجاني للهبات والـمساعدات، على أن تبرز الـمستندات الواردة أدناه عند الطلب:
ــ هوية الشخص الـمستفيد في حال كان من الأشخاص الطبيعيين.
ــ الـمستندات الـمتعلقة بالأشخاص الـمعنويين والأشخاص الـمفوضين بالتوقيع عنهم.
ــ صور عن الأضرار.
ــ كتاب قبول أو إثبات الهبة أو الـمساعدة الصادر عن الهيئة العليا للإغاثة.
ــ محضر استلام بالأموال الـمسلـمة والخدمات الـمقدمة موقع من قبل الشخص الـمتضرر (الـمستفيد).
ــ كافة الـمستندات اللازمة للتدقيق في عملية تسليم هذه الأموال أو تقديم هذه الخدمات.
ترسل الهيئة العليا للإغاثة الـمستندات الـمتعلقة بالهبات والـمساعدات الى اللجنة الـمشار إليها في الـمادة الثانية من القانون 194/2020 و/أو قيادة الجيش التي تقوم بدورها بالتحقق من عدم إساءة استعمال الهبات والـمساعدات،
وفي حال إساءة استعمال الهبات والـمساعدات تتوجب كافة الرسوم والضرائب وتتعرض الجهة الـمخالفة للـملاحقات القانونية.