ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 679 تاريخ 18/6/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية مدينة الـميناء، وتكليف محافظ لبنان الشمالي مهام القيام بأعماله، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 679 تاريخ 18/6/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية مدينة الـميناء ــ قضاء طرابلس، لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الشمالي القيام بمهام مجلس بلدية مدينة الـميناء بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي