All legislation

قرار Decision No. 1186 27/10/2021

تعديل القرار رقم 679 تاريخ 18/6/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية مدينة الـميناء ـ قضاء طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
1186
Date
27/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2123
Status
In force
Amends
قرار رقم 679 تاريخ 18/06/2020 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1186 تاريخ 27/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 679 تاريخ 18/6/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية مدينة الـميناء، وتكليف محافظ لبنان الشمالي مهام القيام بأعماله، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 679 تاريخ 18/6/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية مدينة الـميناء ــ قضاء طرابلس، لتصبح على الشكل التالي:

ــ يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الشمالي القيام بمهام مجلس بلدية مدينة الـميناء بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي