All legislation

قرار Decision No. 1187 27/10/2021

تعديل القرار رقم 1046 تاريخ 26/6/2019 الـمتعلق بحل مجلس بلدية الخريبة ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1187
Date
27/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 1187
Status
In force
Amends
قرار رقم 1046 تاريخ 26/06/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1187 تاريخ 27/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 1046 تاريخ 26/6/2019 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية الخريبة ــ قضاء بعبدا، وتكليف محافظ جبل لبنان القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1046 تاريخ 26/6/2019، الـمتعلق بحل مجلس بلدية الخريبة ــ قضاء بعبدا، ليصبح على الشكل التالي:

ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية الخريبة بدلا من محافظ جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي