ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 981 تاريخ 10/5/2016 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بتأجيل الإنتخابات البلدية في بلدة صليما ــ قضاء بعبدا وتكليف محافظ جبل لبنان القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 981 تاريخ 10/5/2016، الـمتعلق بتأجيل الإنتخابات البلدية في بلدة صليما ــ قضاء بعبدا، ليصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية صليما بدلا من محافظ جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي