All legislation

قرار Decision No. 260 02/08/2021

اخضاع عنب المائدة، التفاح، الحمضيات واللوزيات بعد عملية القطاف أو في مراكز التوضيب لفحوصات متبقيات المبيدات

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
02/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1785
Status
In force
Amends
قرار رقم 380 تاريخ 03/05/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 02/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل حكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012 (اخضاع عنب المائدة والتفاح لفحوصات متبقيات المبيدات)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمة لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على موافقة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 176/2020 - 2021 تاريخ 29/7/2021)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقوم المصدرون او المزارعون الراغبون بتصدير المنتجات التالية (عنب تفاحيات لوزيات حمضيات) بالتسجيل لدى شركات مراقبة معتمدة دوليا وفق المواصفة 17065 ISO/IEC Guide والمعتمدة من وزارة الزراعة، وفقا لآلية توضع لهذه الغاية بين وزارة الزراعة وشركات المراقبة.

المادة 2

تقوم شركات الرقابة بأخذ العينات من البضاعة الموضبة في الحقل أو في مراكز التوضيب.

المادة 3

ترسل شركة المراقبة العينات المأخوذة من الحقل او من مراكز التوضيب الى مختبر معتمد من قبل وزارة الزراعة.

المادة 4

يقوم المختبر باجراء تحاليل بقايا المبيدات على العينات ويصدر نتائج التحاليل خلال فترة أقصاها أربعة أيام عمل من تاريخ استلام العينات ويُسلم المختبر نسخة اصلية لنتائج التحاليل الى شركة المراقبة.

المادة 5

تمنح شركة المراقبة شهادة مطابقة المنتج لفحوصات ترسبات المبيدات الى صاحب العلاقة استنادا لنتائج التحاليل المخبرية على البضاعة المعدة للتصدير وتحدد كمياتها على الشهادة.

المادة 6

يُمنع تصدير اية منتجات واردة في المادة الأولى غير مرفقة بشهادة المطابقة المذكورة في المادة الخامسة ويُسمح بتصدير المنتجات التي لا تتخطى نسب بقايا المبيدات المسموح بها وفقا للمعايير الصادرة عن الاتحاد الاوروبي.

المادة 7

تحتفظ كل من شركة المراقبة المعتمدة ومركز الحجر الصحي الزراعي لمدة ثلاث سنوات بنسخة من شهادة المطابقة في ملفات خاصة للمراجعة عند الحاجة.

المادة 8

يحدد تاريخ صلاحية شهادة المطابقة وفقا لصلاحية شهادة التحليل الصادرة عن المختبر المعتمد على ألا تتعدى خمسة عشر يوما.

المادة 9

في حال اظهرت نتائج تحاليل العينات وجود بقايا لمبيدات غير مسجلة في وزارة الزراعة، يقوم المختبر الذي أجرى التحاليل ابلاغ لجان الرقابة على الادوية في المناطق التي تضبط البضاعة وتتبع الاليات المذكورة في المادة 27 من المرسوم 5039/82

المادة 10

في حال ثبوت، في البلد المستورد للمنتجات المصدرة من لبنان، بقايا مبيدات غير مطابقة للفحوصات المخبرية التي اجريت في لبنان، يتم اجراء التحقيقات وفقا للأنظمة المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة.

المادة 11

في حال تبين أن المصدّر قد تلاعب بالمنتجات المصدرة، يُمنع من التصدير بقرار يصدر عن وزير الزراعة ويبلغ لمن يلزم.

المادة 12

تشكل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة مهمتها وضع آلية عمل موحدة مع شركات المراقبة المعتمدة دوليا وفق ما ورد في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 13

يلغى القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012 والمذكرة 145/1 تاريخ 9/10/2017 وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار وغير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 14

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدور آلية عمل شركات المراقبة.

بيروت في 2 آب 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى