ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 2478 تاريخ 16/11/2016 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية بمريم ــ قضاء بعبدا، وتكليف محافظ جبل لبنان بالوكالة القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 2478 تاريخ 16/11/2016 الـمتعلق بحل مجلس بلدية بمريم ــ قضاء بعبدا، ليصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية بمريم بدلا من محافظ جبل لبنان بالوكالة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي