All legislation

مرسوم Decree No. 8277 03/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الإدارة المركزية - والمحاكم العدلية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8277
Date
03/09/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1876
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8564 تاريخ 17/12/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8277 تاريخ 03/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/382.388.000/ل.ل.

فقط مائتان وثمانية وثلاثون مليون وعشرون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات

/6.740.000 /ل.ل.

فقط ستة ملايين وسبعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية.

والى الجزء الاول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 2 - المحاكم العدلية

الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات

/375.648.000/ل.ل

فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليون وستماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام /382.388.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وإثنا وثمانون مليون وثلاثماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني