المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/382.388.000/ل.ل.
فقط مائتان وثمانية وثلاثون مليون وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات
/6.740.000 /ل.ل.
فقط ستة ملايين وسبعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية.
والى الجزء الاول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 2 - المحاكم العدلية
الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات
/375.648.000/ل.ل
فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليون وستماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية
المجموع العام /382.388.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وإثنا وثمانون مليون وثلاثماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8564 تاريخ 17/12/2021, article 1, 23/12/2021
يُصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 8277 تاريخ 3/9/2021 بحيث يصبح كالتالي:
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
بدلا من:
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
والباقي دون تعديل.