All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1138 20/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «مجتمعي أمانتي» مركزها: سحمر ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1138
Date
20/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2135-2136
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 735 تاريخ 06/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1138 تاريخ 20/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"مجتمعي أمانتي" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14392 تاريخ 9/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مجتمعي أمانتي"

مركزها: سحمر ــ الطريق العام الجنوبي ــ العقار رقم 1471 ــ ملك حيدر محمد القزويني ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها:1 ــ تقديم الخدمات الخيرية الإنسانية للناس الـمحتاجين.

2 ــ الـمساهمة في تخفيف معاناة الأسر الـمحتاجة من خلال تقديم الـمساعدات والتبرعات.

3 ــ العمل على خدمة الـمجتمع من خلال التعبير عن القضايا التي تشغله والإضاءة على القضايا الاجتماعية والانسانية من خلال اقامة الندوات والاحتفالات في الـمناسبات الوطنية.

4 ــ العمل مع الـمنظمات الأهلية والإنسانية لتقديم مشاريع في خدمة الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

لبنى علي الخشن

مايا الحر منعم

غنى على الخشن

علي زكي قمر

وائل محمد الـموسى

هشام محمد الخشن

ربيع موسى موسى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي علي زكي قمر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي