إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون) لاسيما الـمادة الثالثة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 10/5/2017،
بناء على نتيجة الـمباراة التي أُجـريــت بـتـاريــخ 25/2/2021 و24/3/2021، للتعيين بوظيفة قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 602 بتاريخ 24/3/2021،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه في وظيفة قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية )مراكز شاغرة)، وذلك في الدرجة الأولى من الجـدول رقـم (4) الـملحق بالقانون رقـم 173 تاريخ 29/8/2011:
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
الشيخ حاتم أحمد شكر
الشيخ محمد علي صولي
الشيخ علي عبد الحسين نعمه
الشيخ عباس خليل شريف
الشيخ محمد حسين جلوس
الشيخ محسن أحمد شوقي الأمين
22/2/1974
27/10/1990
13/12/1974
5/5/1975
10/10/1986
15/12/1974
يُعمل بهذا الـمرسوم إبتداء من تاريخ 24/3/2021 وينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل