ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"قلب لبنان الابيض" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19482 تاريخ 3/12/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"قلب لبنان الابيض"
مركزها: وادي خالد ــ العماير ــ حي الـمصلبية ــ الطريق العام ــ ملك محمد خير عبد الرزاق العبيد ــ الطابق الارضي ــ قضاء عكار.
غايتها:1 ــ إيجاد وتنمية روح التفاهم بين شعوب الـمجتمع.
2 ــ الإهتمام جديا بالـمواطنية الصالحة على الصعيد الثقافي والاجتماعي والخلقي.
3 ــ العمل على تعزيز الروابط الاجتماعية بين كافة ابناء الـمنطقة والجوار.
4 ــ تشجيع اصحاب الكفاءات في خدمة مجتمعهم دون توخي الـمنافع الـمادية وتشجيع الـمهارات في التعامل في قطاعات التجارة والـمهن والأعمال العامة والخاصة دون التدخل في الشؤون السياسية أو الحزبية أو القضايا الدينية أو الطائفية.
5 ــ إيجاد منبر حر لبحث جميع الأمور الـمتعلقة بالـمصلحة العامة دون التدخل في الشؤون السياسية أو الحزبية.
6 ــ تشجيع ورعاية ومساعدة الأعمال الاجتماعية والإنسانية والخيرية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عمر عبد العزيز اليوسف
غازي عبد الرزاق العبيد
حسام فهد الحسيان
حسن مرعي العلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي عبد الرزاق العبيد.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي