اعلان Announcement No. 1 27/10/2021
تعديل التعرفة على المكالمات الهاتفية الدولية الصادرة من الشبكتين الثابتة والخلوية
- Type
- اعلان · Announcement
- Number
- 1
- Date
- 27/10/2021
- Official Gazette
- Issue 44, 04/11/2021, p. 2166
- Status
- In force
- Amended by
- قرار رقم 421 تاريخ 26/09/2022 (the text)
- Possibly affected, check
- قرار رقم 421 تاريخ 26/09/2022 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
- Cite as
- اعلان رقم 1 تاريخ 27/10/2021
- Source
- Lebanese University
نـظـرا لتـكـلـفـة الـمكالـمات الدولية على وزارة الاتصالات بالعملات الأجنبية، كون الـمشغلون الدوليون يحتسبون التعرفة بالعملة النقدية للدولار الأميركي (/Fresh Dollars فريش دولار)، وبالتالي يؤدي إلى أعباء كبيرة في موارد الخزينة، مما يعيق الدولة اللبنانية تسديد الـمتوجبات الـمالية الـمترتبة عليها تجاه الـمشغلين الدوليين.
بناء عليه، تعلن وزارة الاتصالات للـمواطنين الكرام، أنها بصدد إعداد القرار اللازم لتعديل التعرفة على الـمكالـمات الهاتفية الدولية الصادرة من الشبكتين الثابتة والخليوية العائدة لوزارة الاتصالات، الى دول العالـم، بشكل يغطي الكلفة الدولية. وذلك ابتداء من أول تشرين الثاني 2021.
وإنـنـا نـؤكـد لـكـم أن وزارة الاتـصـالات، تـقـوم بـهــذا الإجــراء لتـتـمـكـن مــن الاسـتـمرار بتأمين الـمـكـالـمـات الهاتـفـيـة الـدولـيـة بنـوعـيـة جـيـدة. وإن هـذا الإجـراء لـن يـؤثـر عـلـى كـلـفـة الـمـكـالـمـات الـمحلية والدولية عبر Viber, Botim, IMO, Facetime, Whatsapp... وغيرها من وسائل التواصل عبر تقنية OTT .