All legislation

اعلان Announcement No. 1 27/10/2021

تعديل التعرفة على المكالمات الهاتفية الدولية الصادرة من الشبكتين الثابتة والخلوية

Type
اعلان · Announcement
Number
1
Date
27/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2166
Status
In force
Amended by
قرار رقم 421 تاريخ 26/09/2022 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 421 تاريخ 26/09/2022 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلان رقم 1 تاريخ 27/10/2021
Source
Lebanese University

نـظـرا لتـكـلـفـة الـمكالـمات الدولية على وزارة الاتصالات بالعملات الأجنبية، كون الـمشغلون الدوليون يحتسبون التعرفة بالعملة النقدية للدولار الأميركي (/Fresh Dollars فريش دولار)، وبالتالي يؤدي إلى أعباء كبيرة في موارد الخزينة، مما يعيق الدولة اللبنانية تسديد الـمتوجبات الـمالية الـمترتبة عليها تجاه الـمشغلين الدوليين.

بناء عليه، تعلن وزارة الاتصالات للـمواطنين الكرام، أنها بصدد إعداد القرار اللازم لتعديل التعرفة على الـمكالـمات الهاتفية الدولية الصادرة من الشبكتين الثابتة والخليوية العائدة لوزارة الاتصالات، الى دول العالـم، بشكل يغطي الكلفة الدولية. وذلك ابتداء من أول تشرين الثاني 2021.

وإنـنـا نـؤكـد لـكـم أن وزارة الاتـصـالات، تـقـوم بـهــذا الإجــراء لتـتـمـكـن مــن الاسـتـمرار بتأمين الـمـكـالـمـات الهاتـفـيـة الـدولـيـة بنـوعـيـة جـيـدة. وإن هـذا الإجـراء لـن يـؤثـر عـلـى كـلـفـة الـمـكـالـمـات الـمحلية والدولية عبر Viber, Botim, IMO, Facetime, Whatsapp... وغيرها من وسائل التواصل عبر تقنية OTT .