All legislation

قرار Decision No. 421 26/09/2022

تعديل تعرفة الـمكالـمات الهاتفية الدولية

Type
قرار · Decision
Number
421
Date
26/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2141-2147
Status
In force
Amended by
قرار رقم 205 تاريخ 13/05/2025 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 205 تاريخ 13/05/2025 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 421 تاريخ 26/09/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 /ايلول/ 2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 8292 تاريخ 1961/12/27 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 3033 تاريخ 1992/12/30 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية( لاسيما )الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث)،

بناء على القرار رقم 1/597 تاريخ 2021/10/27 ، والقرار 1/90 تاريخ 2022/2/22 .

وبناء على اقتراح الـمدير العام للاستثمار والصيانة،

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تعدل رسوم الـمكالـمات الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية الواردة في الجدول الـملحق بالقرارين رقم 1/597 تاريخ 2021/10/27 و 1/90 تاريخ 2022/2/22 والـمستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي حسب ما هو مبين في الجدول الـمرفق ربطا وفق سعر صيرفة الـمعتمد في مصرف لبنان في أول يوم من كل شهر.

اما بالنسبة لرسوم الـمكالـمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والـمستوفاة بالليرة اللبنانية من الـمشتركين فهي مضاعفة لأسعار الـمكالـمات الهاتفية الدولية الـمطبقة.

المادة 2

تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هـذا القرار ويعمل به إعتبارا من 2022/10/1 ولـمدة سنة ويجدد تلقائيا ما لـم يصدر أي قرار مخالف له.

بيروت في 26 أيلول 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم