ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 121 و174 منه،
وبناء على احكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 الـمتعلق «بالـمصارف الـمتخصصة» سيما الـمادة 2 منه،
وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 (انشاء الـمصارف الاسلامية في لبنان) سيما الـمادة الثالثة منه،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/10/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
شرط التقيد بأحكام القوانين النافذة سيما احكام قانون النقد والتسليف وقانون "الـمصارف الـمتخصصة" وقانون انشاء الـمصارف الاسلامية في لبنان يسمح للـمصارف العاملة في لبنان بأن تقوم لقاء عوض بتنفيذ عمليات وخدمات ادارية لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي.
يقتضي ان يكون التعاقد خطيا ومسبقا بين الـمصرف وبين الشخص الذي تـتم العمليات والخدمات لصالحه على ان يكون هذا العقد مفصلا بوضوح وخاضعا الزاميا لعقد الوكالة اذا كان للـمصرف الـمعني مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ موضوعه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تشرين الأول 2021
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه