المادة 1
شرط التقيد بأحكام القوانين النافذة سيما احكام قانون النقد والتسليف وقانون "الـمصارف الـمتخصصة" وقانون انشاء الـمصارف الاسلامية في لبنان يسمح للـمصارف العاملة في لبنان بأن تقوم لقاء عوض بتنفيذ عمليات وخدمات ادارية لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي.