المادة 3
يلغى نص الـمادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 ويستبدل بالنص التالي:
"على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية:
1- تسجيل الـمؤونات الـمكونة والتي سيتم تكوينها على أي نوع من الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية على الفور بعملة هذه الأصول والالتزامات.
2- اتخاذ الاجراءات الـمناسبة لتغطية مراكز القطع الـمدينة الناجمة عن الـمؤونات الـمكونة بالعملات الاجنبية (على سبيل الـمثال لا الحصر من خلال استخدام الفروقات الإيجابية في مراكز القطع الناتجة عن صافي الفوائد والعمولات والـمداخيل الأخرى بالعملات الاجنبية)."