المادة 1
يغلى نص البند (1) الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تكوين الـمؤونات وفقا لأحكام القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017."
قرار وسيط Interim decision No. 13373 03/11/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القـرار الأسـاسـي رقــم 7694 تــاريــخ 18/10/2000 وتعديلاته الـمتعلق بتكوين الـمؤونات وبنسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية،
وبناء على القــرار الأســاســي رقـم 12713 تاريخ 7/11/2017 وتعديلاته الـمتعلق بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9)
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/10/2021،
يقرر ما يأتي:
يغلى نص البند (1) الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تكوين الـمؤونات وفقا لأحكام القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017."
يلغى نص البند (2) من الـمادة الثانـيـة مــن القـرار الأسـاســي رقــم 7694 تــاريــخ 18/10/2000.
يلغى نص الـمادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 ويستبدل بالنص التالي:
"على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية:
1- تسجيل الـمؤونات الـمكونة والتي سيتم تكوينها على أي نوع من الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية على الفور بعملة هذه الأصول والالتزامات.
2- اتخاذ الاجراءات الـمناسبة لتغطية مراكز القطع الـمدينة الناجمة عن الـمؤونات الـمكونة بالعملات الاجنبية (على سبيل الـمثال لا الحصر من خلال استخدام الفروقات الإيجابية في مراكز القطع الناتجة عن صافي الفوائد والعمولات والـمداخيل الأخرى بالعملات الاجنبية)."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه