All legislation

مرسوم Decree No. 8118 25/08/2021

اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي

Type
مرسوم · Decree
Number
8118
Date
25/08/2021
Official Gazette
Issue 34 ( Attached ), 30/08/2021, p. 1-2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8872 تاريخ 28/02/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8118 تاريخ 25/08/2021
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد الموافقة الاستثنائية من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 10/03/2022

تعطى وزارة المالية - مديرية المالية العامة - سلفة خزينة بقيمة /600.000.000.000/ ل.ل. (فقط ستماية مليار ليرة لبنانية)

الغاية من السلفة: اعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، اجراء، اجهزة عسكرية وامنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء)، بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

- تحدد قيمة المساعدة بما يساوي اساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي دون اي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تسدد على دفعتين متساويتين.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.

مدة استعمال السلفة: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2021.

مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - للعام 2022.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/03/2022 · the Lebanese University's text

    تعطى وزارة المالية - مديرية المالية العامة - سلفة خزينة بقيمة /600.000.000.000/ ل.ل. (فقط ستماية مليار ليرة لبنانية)

    الغاية من السلفة: اعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، اجراء، اجهزة عسكرية وامنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء)، بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

    - تحدد قيمة المساعدة بما يساوي اساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي دون اي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تسدد على دفعتين متساويتين.

    طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.

    مدة استعمال السلفة: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2021.

    مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.

    كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - للعام 2022.

  2. Version 2.0 · from 10/03/2022 · Replaced by مرسوم رقم 8872 تاريخ 28/02/2022, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 30/6/2022

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني