المادة 1
تعطى وزارة المالية - مديرية المالية العامة - سلفة خزينة بقيمة /600.000.000.000/ ل.ل. (فقط ستماية مليار ليرة لبنانية)
الغاية من السلفة: اعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، اجراء، اجهزة عسكرية وامنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء)، بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
- تحدد قيمة المساعدة بما يساوي اساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي دون اي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تسدد على دفعتين متساويتين.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.
مدة استعمال السلفة: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2021.
مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - للعام 2022.
History · 2 versions
-
تعطى وزارة المالية - مديرية المالية العامة - سلفة خزينة بقيمة /600.000.000.000/ ل.ل. (فقط ستماية مليار ليرة لبنانية)
الغاية من السلفة: اعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، اجراء، اجهزة عسكرية وامنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء)، بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
- تحدد قيمة المساعدة بما يساوي اساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي دون اي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تسدد على دفعتين متساويتين.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.
مدة استعمال السلفة: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2021.
مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - للعام 2022.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 30/6/2022
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة المتعلقة بمدة استعمال السلفة) by مرسوم رقم 8872 تاريخ 28/02/2022, article 1, 10/03/2022
عدلت في المادة الأولى من المرسوم رقم 8118 تاريخ 25/8/2021 الفقرة المتعلقة بمدة استعمال السلفة لتصبح 30/6/2022 بدلاً من 31/12/2021 من أجل إفادة كافة حالات تخصيص / إعادة تخصيص الراتب التقاعدي من المساعدة الاجتماعية المعطاة بموجب هذا المرسوم.
والباقي دون تعديل