All legislation

مرسوم Decree No. 8872 28/02/2022

تعديل فقرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 8118 تاريخ 25/8/2021 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8872
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 397
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 8118 تاريخ 25/08/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8872 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 8118 تاريخ 25/8/2021 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت في المادة الأولى من المرسوم رقم 8118 تاريخ 25/8/2021 الفقرة المتعلقة بمدة استعمال السلفة لتصبح 30/6/2022 بدلاً من 31/12/2021 من أجل إفادة كافة حالات تخصيص / إعادة تخصيص الراتب التقاعدي من المساعدة الاجتماعية المعطاة بموجب هذا المرسوم.

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تعدو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل