All legislation

مرسوم Decree No. 8410 22/10/2021

تأليف مجلس الأوسمة

Type
مرسوم · Decree
Number
8410
Date
22/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2067-2068
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13644 تاريخ 10/07/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8410 تاريخ 22/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 (نظام الأوسمة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2021,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين كل من السادة التالية أسماؤهم في مجلس الاوسمة بالصفة المبينة تجاه اسمه:

- السيد علي حمد

عميدا

- العميد الركن ميشال بو رزق

عضوين يمثلان حملة وسام الاستحقاق اللبناني

- العميد علي مكه

عضوين يمثلان حملة وسام الاستحقاق اللبناني

- الدكتور انطوان شقير

عضوين يمثلان حملة وسام الارز الوطني

- الدكتور عدنان ضاهر

عضوين يمثلان حملة وسام الارز الوطني

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي