المادة 2
يلغى نص الـمقطع «أولا» من الـمـادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"أولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، مقيم او غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...(، الـمكونة قبل 31/10/2019 لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان:
أ ــ تحـتـسـب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2021 شرط ان يكون الـمبلغ ما زال متوفرا بتاريخ الاستفادة من احكام هذا القرار ولا يتعدى الرصيد الـمتوفر بتاريخ 31/10/2019.
ب ــ لا يحتسب:
ــ رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية الـمجمدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) مقابل تسليفات وتسهيلات مصرفية، كما والـمطلوبات الـمحتملة الدفع (contingent liabilities).
ــ ارصدة حسابات «الاموال الجديدة» وفقا لـمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 150).
ــ الـمبالغ الـمحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.
ج ــ تنزل منها، حصرا:
ــ قيمة السحوبات النقدية بالعملات الاجنبية (Banknotes) والتحاويل الى الخارج بما فيها للطلاب والتحاويل الـمحلية الـمنفذة عبر مراسل في الخارج والـمبالغ الـمستعملة في الخارج بواسطة البطاقات الـمصرفية وذلك بعد تاريخ 31/10/2019 ومن غير «الاموال الجديدة» بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 150).
ــ قيمة الجزء من حسابات «صاحب الحساب» الـمدينة بالعملات الاجنبية لدى الـمصرف الـمعني التي تم وسيتم تسديدها، بالليرة اللبنانية استنادا لأحكام الـمقطع «خامسا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم 81 الـمعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 568) وذلك لغاية 30/6/2022 أو لغاية تاريخ تسديد كامل هذه الحسابات الـمدينة، ايهما اقرب.