All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13352 05/08/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13352
Date
05/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1813-1815
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 (Arts. 1, 3, 10 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 3/8/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية الـمكونة في الحسابات الـمفتوحة قبل 31/10/2019 وفقا للشروط والآلية الـمحددة أدناه.»

المادة 2

يلغى نص الـمقطع «أولا» من الـمـادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

"أولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، مقيم او غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...(، الـمكونة قبل 31/10/2019 لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان:

أ ــ تحـتـسـب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2021 شرط ان يكون الـمبلغ ما زال متوفرا بتاريخ الاستفادة من احكام هذا القرار ولا يتعدى الرصيد الـمتوفر بتاريخ 31/10/2019.

ب ــ لا يحتسب:

ــ رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية الـمجمدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) مقابل تسليفات وتسهيلات مصرفية، كما والـمطلوبات الـمحتملة الدفع (contingent liabilities).

ــ ارصدة حسابات «الاموال الجديدة» وفقا لـمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 150).

ــ الـمبالغ الـمحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.

ج ــ تنزل منها، حصرا:

ــ قيمة السحوبات النقدية بالعملات الاجنبية (Banknotes) والتحاويل الى الخارج بما فيها للطلاب والتحاويل الـمحلية الـمنفذة عبر مراسل في الخارج والـمبالغ الـمستعملة في الخارج بواسطة البطاقات الـمصرفية وذلك بعد تاريخ 31/10/2019 ومن غير «الاموال الجديدة» بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 150).

ــ قيمة الجزء من حسابات «صاحب الحساب» الـمدينة بالعملات الاجنبية لدى الـمصرف الـمعني التي تم وسيتم تسديدها، بالليرة اللبنانية استنادا لأحكام الـمقطع «خامسا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم 81 الـمعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 568) وذلك لغاية 30/6/2022 أو لغاية تاريخ تسديد كامل هذه الحسابات الـمدينة، ايهما اقرب.

المادة 3

يضاف الى الـمقطع «ثالثا» من الـمـادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 الفقرة التالي نصها:

«الا انه يمكن للـموظفين او الاجراء الذين يتلقون رواتبهم بالدولار الاميركي الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 لسحب رواتبهم فقط، دون أن يحرمهم ذلك من حق الاستفادة من احكام القرار الحاضر".

المادة 4

يلغي نص الـمقطع «ثالثا» من الـمادة الثالثة مـن القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«يحول الى هذا الحساب مبلغ يوازي /000 50/ د.أ. او ما دون وذلك وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى. الا انه يمكن «لصاحب الحساب» ان يطلب تحويل مبلغ /000 10/د.أ. الى «الحساب الخاص الـمتفرع» للاستفادة من احكام هذا القرار لـمدة سنة ويبقى له عند انتهاء هذه السنة، خلافا لأحكام البند الثاني من الـمقطع «خامسا» من هذه الـمادة، حرية طلب تحويل مبالغ اضافية الى الحساب الـمذكور ضمن الحد الاقصى الـمشار اليه اعلاه بغية الاستمرار بالاستفادة من احكام هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه.»

المادة 5

يضاف الى الـمقطع «رابعا» من الـمادة الثالثة مـن القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 النص التالي:

"يختار اصحاب الحسابات الـمشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر احد أطراف الحساب الـمشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الأقصى الـمسموح به.

في حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب الـمنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب الـمشترك.»

المادة 6

يضاف الى آخر الـمقطع «سادسا» من الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 عبارة «وذلك وفقاً للانموذج

(BDL--BDR--01--pp) الـمرفق.».

المادة 7

يضاف الى الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 كل من الـمقطع «سابعا» والـمقطع «ثامنا» التالي نصهما:

"سابعا: يحظر على الـمصارف فرض اي التزامات او شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من احكامه او في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء".

«ثامنا: يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله اصولا مهلة لغاية 30/9/2021 لطلب فتح «الحساب الخاص الـمتفرع» على ان يبدأ بالاستفادة من احكام هذا القرار في مطلع الشهر الذي يلي تاريخ فتح الحساب اذا كان استفاد من احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151) خلال الشهر الذي تم فيه فتح «الحساب الخاص الـمتفرع».

أما في حال عدم استفادته من احكام القرار الـمذكور بعد تاريخ 30/6/2021، فعلى الـمصرف منحه الحق بالاستفادة من احكام القرار الحاضر ابتداء من تاريخ 1/7/2021».

المادة 8

يلغى نص البند (2) من الـمقطع «اولا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«2 ــ اضافة الى ما يوازي 400 د.أ. بالليرة اللبنانية، شهريا، على اساس سعر /000 12/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد، يدفع منها 50% «لصاحب الحساب» نقدا (Banknotes) و50% بواسطة البطاقات الـمصرفية. على ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية عملا بالبند (2) هذا، سنويا، ما يوزاي مبلغ /800 4/د.أ. على السعر الـمحدد اعلاه.»

المادة 9

يضاف الى الـمقطع «اولا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (3) التالي نصه:

«3 ــ في حال استفادة شخصين أو اكثر من الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد وفقا لاحكام هذا القرار، يتم دفع الـمبالغ الـمحددة في البندين (1) و (2) من هذا الـمقطع بشكل نسبي (Prorata) اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من الـمبالغ الـمحولة الى «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» من هذه الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد.»

المادة 10

يلغى نص الـمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«تتلقى الـوحـدة الـمعنية بتطبيق «سياسة أصول إجراء العمليات الـمصرفية والـمالية مع العملاء» الـمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 (التعميم الأساسي رقم 134) أي مراجعة أو شكوى مقدمة من أي «صاحب حساب» تتعلق بتنفيذ هذا القرار وتقوم بدراستها ومعالجتها والبت بها وابلاغ «صاحب الحساب» بالقرار الـمتخذ.

تقوم الوحدة الـمشار اليها في هذه الـمادة بالتصريح الى لجنة الرقابة على الـمصارف دوريا عن الشكاوى الـمقدمة بهذا الخصوص.»

المادة 11

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويلغى كل نص لا توضيح مخالف لاحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته.

المادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 آب 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه