المادة 8
يلغى نص البند (2) من الـمقطع «اولا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«2 ــ اضافة الى ما يوازي 400 د.أ. بالليرة اللبنانية، شهريا، على اساس سعر /000 12/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد، يدفع منها 50% «لصاحب الحساب» نقدا (Banknotes) و50% بواسطة البطاقات الـمصرفية. على ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية عملا بالبند (2) هذا، سنويا، ما يوزاي مبلغ /800 4/د.أ. على السعر الـمحدد اعلاه.»