ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «شير للتنمية الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13528 تاريخ 24/8/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«شير للتنمية الإجتماعية»
مركزها: اللبوة ــ طريق بعلبك حمص الدولي ــ رقم العقار 332 ــ ملك صبحي خليل ــ قضاء بعلبك الهرمل.
غايتها: 1 ــ تشجيع مشاركة الـمجتمع في صنع القرار وضمان قدرة الـمجتمعات على تأكيد حقوقها كأولوية أعلى.
2 ــ تفعيل الـمجتمع الـمحلي والعمل على تنمية موارده الـمختلفة.
3 ــ العمل على دمج ودعم الفئات الـمهمشة.
4 ــ تنظيم نشاطات ومعارض هادفة.
5 ــ العمل على توفير خدمات في مختلف الـميادين التي تستهدفها الجمعية.
6 ــ دعم اليد العاملة النسائية في مختلف الحرف والـمهن.
7 ــ إقامة الأبحاث العلـمية وإدارة الندوات والـمؤتمرات الثقافية والعلـمية والبحثية وتوثيقها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
غازي صبحي خليل
عتاب حسين الاطرش
حسام سبع محي الدين
علي يوسف خليل
عبير ابراهيم خليل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي صبحي خليل.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي