All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1033 07/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الصداقة اللبنانية الزيمبابوية» {Lebanese Zimbabwean Friendship Association} مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1033
Date
07/10/2021
Official Gazette
Issue 41, 14/10/2021, p. 2034-2035
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 401 تاريخ 15/04/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1033 تاريخ 07/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الزيمبابوية» {Lebanese Zimbabwean Friendship Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4814 تاريخ 7/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الصداقة اللبنانية الزيمبابوية»

مركزها: صور - العقار رقم 2073/19 - ملك عماد الدين احمد ابو صالح - الطابق الثاني.

غايتها:

1 - تعزيز الصداقة والتفاهم والتعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والبيئة والتجارة والسياحة بين لبنان وزيمبابوي.

2 - تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية من أجل إبراز أهمية التراث الثقافي العريق بين الشعبين اللبناني والزيمبابوي وكذلك تعزيز العلاقات الودية التي تربط الشعبين فيما بينهما، والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب والتشبيك في لبنان وزيمبابوي والخارج مع الجهات المعنية من اجل تحقيق هذا الهدف.

3 - تشجيع العلاقات بين مختلف المؤسسات في لبنان وزيمبابوي وفي القطاعين العام والخاص.

ولهذه الغاية تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق أهدافها عبر أنشطة ومشاريع تؤدي الى تطوير مراكز تثقيفية وتعليمية، وتضع اقتراحات وسياسات عامة بهذا الخصوص، وتقوم بنشرها في المجتمع المدني وحيث يلزم.

4 - تطوير شبكة الأنشطة: قد تقوم الجمعية بعقد المؤتمرات وورشات العمل وغيرها من البرامج التي ستعمل على تطوير مفهوم أهمية التعليم والثقافة بين الأجيال الصاعدة بين لبنان وزيمبابوي. قد يتضمن هذا بناء شبكة علاقات مع منظمات غير حكومية في المنطقة.

5 - تقديم العون والمساعدة والرعاية والدعم للفئات الأكثر حرمانا، وتأمين المساعدات الانسانية والاجتماعية والغذائية والمالية والطبية والتعليمية على أنواعها للأفراد والأسر المحتاجة.

6 - القيام بمشاريع ثقافية وتربوية واجتماعية بما فيها المشاريع الترفيهية والتعليمية لتطوير أبناء البلدين وتحفيز إنمائها وتأمين فرص عمل فيها.

7 - سائر أنواع البرامج والمشاريع الآيلة الى تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

قاسم حسين مراد

مهدي سميح حسن

ساري عفيف أبو ذياب

د. حسين محمد ونوس

علي محمد بشير مديحلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم حسين مراد.

{Lebanese Zimbabwean Friendship Association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي