المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الصداقة اللبنانية الزيمبابوية»
مركزها: صور - العقار رقم 2073/19 - ملك عماد الدين احمد ابو صالح - الطابق الثاني.
غايتها:
1 - تعزيز الصداقة والتفاهم والتعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والبيئة والتجارة والسياحة بين لبنان وزيمبابوي.
2 - تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية من أجل إبراز أهمية التراث الثقافي العريق بين الشعبين اللبناني والزيمبابوي وكذلك تعزيز العلاقات الودية التي تربط الشعبين فيما بينهما، والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب والتشبيك في لبنان وزيمبابوي والخارج مع الجهات المعنية من اجل تحقيق هذا الهدف.
3 - تشجيع العلاقات بين مختلف المؤسسات في لبنان وزيمبابوي وفي القطاعين العام والخاص.
ولهذه الغاية تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق أهدافها عبر أنشطة ومشاريع تؤدي الى تطوير مراكز تثقيفية وتعليمية، وتضع اقتراحات وسياسات عامة بهذا الخصوص، وتقوم بنشرها في المجتمع المدني وحيث يلزم.
4 - تطوير شبكة الأنشطة: قد تقوم الجمعية بعقد المؤتمرات وورشات العمل وغيرها من البرامج التي ستعمل على تطوير مفهوم أهمية التعليم والثقافة بين الأجيال الصاعدة بين لبنان وزيمبابوي. قد يتضمن هذا بناء شبكة علاقات مع منظمات غير حكومية في المنطقة.
5 - تقديم العون والمساعدة والرعاية والدعم للفئات الأكثر حرمانا، وتأمين المساعدات الانسانية والاجتماعية والغذائية والمالية والطبية والتعليمية على أنواعها للأفراد والأسر المحتاجة.
6 - القيام بمشاريع ثقافية وتربوية واجتماعية بما فيها المشاريع الترفيهية والتعليمية لتطوير أبناء البلدين وتحفيز إنمائها وتأمين فرص عمل فيها.
7 - سائر أنواع البرامج والمشاريع الآيلة الى تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
قاسم حسين مراد
مهدي سميح حسن
ساري عفيف أبو ذياب
د. حسين محمد ونوس
علي محمد بشير مديحلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم حسين مراد.
{Lebanese Zimbabwean Friendship Association}