All legislation

قرار Decision No. 329 27/09/2021

تصحيح سمة التعريف على المنتجات الغذائية المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
329
Date
27/09/2021
Official Gazette
Issue 41, 14/10/2021, p. 2036-2037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 329 تاريخ 27/09/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على القرار رقم 633/1 تاريخ 12/7/2012 (سمة التعريف على المنتجات الغذائية المستوردة من اصل نباتي) المعدل بالقرار رقم 772/1 تاريخ 15/1/2014,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 187/2020 - 2021 تاريخ 26/8/2021)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اذا تبين وجود خطأ مادي في ملصقات المواد الغذائية المستوردة يتعارض مع مضمون القرار رقم 633/1 تاريخ 12/7/2012 (سمة التعريف على المنتجات الغذائية المستودرة من أصل نباتي) المعدل بالقرار رقم 772/1 تاريخ 15/1/2014 يمكن تصحيح هذا الخطأ المادي بناء على طلب يقدم في مديرية الثروة الزراعية مصحوبا بتعهد من صاحب العلاقة لدى كاتب العدل بتصحيح الخطأ أو الاخطاء الواردة في الملصق بإشراف موظفي الحجر الصحي الزراعي، وذلك في عنابر المرافئ الحدودية أو مستودعات الشركة نفسها. كما يتعهد بعدم التصرف بالبضاعة قبل الحصول على موافقة مدير الثروة الزراعية بناء لرأي مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد.

يضع الموظفون المكلفون من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد بالإشراف على تصحيح الاخطاء التي وردت في الملصق محضرا لإثبات تصحيح الخطأ ويسجل لدى قلم الثروة الزراعية ليصار في ضوئه الى الموافقة على السماح بيبعه في الاسواق اللبنانية. وتبلغ نسخة عنه الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي.

المادة 2

يقدم كل مركز حجر صحي زراعي تقريرا شهريا يرسل بالتسلسل الإداري الى وزير الزراعة يتضمن جدولا بالشركات والمواد التي تبين لديها وجود خطأ في الملصق وتم تصحيحه.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/9/2021 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن