المادة 1
اذا تبين وجود خطأ مادي في ملصقات المواد الغذائية المستوردة يتعارض مع مضمون القرار رقم 633/1 تاريخ 12/7/2012 (سمة التعريف على المنتجات الغذائية المستودرة من أصل نباتي) المعدل بالقرار رقم 772/1 تاريخ 15/1/2014 يمكن تصحيح هذا الخطأ المادي بناء على طلب يقدم في مديرية الثروة الزراعية مصحوبا بتعهد من صاحب العلاقة لدى كاتب العدل بتصحيح الخطأ أو الاخطاء الواردة في الملصق بإشراف موظفي الحجر الصحي الزراعي، وذلك في عنابر المرافئ الحدودية أو مستودعات الشركة نفسها. كما يتعهد بعدم التصرف بالبضاعة قبل الحصول على موافقة مدير الثروة الزراعية بناء لرأي مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد.
يضع الموظفون المكلفون من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد بالإشراف على تصحيح الاخطاء التي وردت في الملصق محضرا لإثبات تصحيح الخطأ ويسجل لدى قلم الثروة الزراعية ليصار في ضوئه الى الموافقة على السماح بيبعه في الاسواق اللبنانية. وتبلغ نسخة عنه الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي.