المادة 1
يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تسيير أعمال الأمانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على بعض المعاملات المالية والإدارية التالية:
1 - التوقيع على قرارات تجزئة الصفقات.
2 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .
3 - توقيع قرارات التكليف بالأعمال الإضافية ومنح المكافآت.
4 - توقيع قرارات التكليف بالخدمات وتمديدها.
5 - التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها.
6 - التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس.
7 - التوقيع على السلف مهما كان نوعها.
8 - التعامل مع مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه والتوقيع منفردا لديه على كل ما يلي:
* الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور.
* كافة التحويلات المالية الداخلية والخارجية اللازمة للدفع بواسطة مصرف لبنان.
9 - نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.
10- التوقيع على مشروع موازنة المجلس.
11- تأمين مشتريات المجلس العادية والضرورية على اختلاف انواعها بالتراضي حتى حدود مبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية بالاستناد الى أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .