All legislation

قرار Decision No. 8 22/09/2021

تفويض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء تسيير أعمال الأمانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة التوقيع على بعض المعاملات المالية

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
22/09/2021
Official Gazette
Issue 39, 30/09/2021, p. 2009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 22/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة برئاسة السيد نجيب ميقاتي)،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)،

بناء على القانون رقم 48 تاريخ 14/9/2017 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 (تذليل العقبات التي تواجهها الأمانة العامة في سبيل تنفيذ الأعمال المطلوبة منها سيما احكام الفقرة 3 منه)،

بناء على المرسوم رقم 5730 تاريخ 23/7/2020 (تنظيم أعمال المجلس الأعلى للخصخصة وسير عمله)،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تسيير أعمال الأمانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على بعض المعاملات المالية والإدارية التالية:

1 - التوقيع على قرارات تجزئة الصفقات.

2 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

3 - توقيع قرارات التكليف بالأعمال الإضافية ومنح المكافآت.

4 - توقيع قرارات التكليف بالخدمات وتمديدها.

5 - التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها.

6 - التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس.

7 - التوقيع على السلف مهما كان نوعها.

8 - التعامل مع مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه والتوقيع منفردا لديه على كل ما يلي:

* الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور.

* كافة التحويلات المالية الداخلية والخارجية اللازمة للدفع بواسطة مصرف لبنان.

9 - نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

10- التوقيع على مشروع موازنة المجلس.

11- تأمين مشتريات المجلس العادية والضرورية على اختلاف انواعها بالتراضي حتى حدود مبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية بالاستناد الى أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/9/2021 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي