The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 22/09/2021 In force

المادة 1

المادة 1

يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تسيير أعمال الأمانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على بعض المعاملات المالية والإدارية التالية:

1 - التوقيع على قرارات تجزئة الصفقات.

2 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

3 - توقيع قرارات التكليف بالأعمال الإضافية ومنح المكافآت.

4 - توقيع قرارات التكليف بالخدمات وتمديدها.

5 - التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها.

6 - التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس.

7 - التوقيع على السلف مهما كان نوعها.

8 - التعامل مع مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه والتوقيع منفردا لديه على كل ما يلي:

* الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور.

* كافة التحويلات المالية الداخلية والخارجية اللازمة للدفع بواسطة مصرف لبنان.

9 - نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

10- التوقيع على مشروع موازنة المجلس.

11- تأمين مشتريات المجلس العادية والضرورية على اختلاف انواعها بالتراضي حتى حدود مبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية بالاستناد الى أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 22/09/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288866/article/1/