إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و174 و175 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المقطع التالي نصه:
يقبل، استثنائيا، ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية نسبة 75% من الأرباح غير المحققة على اسهم مصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل يوافق عليها المجلس المركزي على ان يتم تكوين احتياطي مقابلها بنسبة 25% من قيمة هذه الارباح على مدى عشر سنوات وبمعدل (10/1) سنويا كحد ادنى.
يلغى نص كل من الملحقين رقم (1) و(3) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يلغى نص المقطع «رابعا» من الملحق رقم (4) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
رابعاً - محفظة قروض الشركات:
(Below BB-) . غير مقيم 150%.
. غير مصنّف مقيم 100%.
. غير مصنّف غير مقيم 100%.
. غير مصنّف غير مقيم في دول ذات تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل 150% .
(AAA to AA-) . 20%
(A+to A-) . 50%
(BBB+to BB-) . 100%
(Below BB-) . مقيم 100%.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ملحق رقم 1: حقوق حَمَلة الأسهم العادية (Common Equity Tier 1)
بيروت في 21 ايلول 2021
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه