المادة 1
يـلـغـى القرار رقم 119/1 تاريخ 17/9/2015، الذي يتعارض مع قانون الجمارك ونخص بالذكر مضمون الـمادة 62 .
قرار Decision No. 24 19/07/2021
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 الـمتعلق بإجازات الإستيراد والتصدير،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 22/6/2016،
بناء على القرار رقم 119/1 تاريخ 17/9/2015 (إخضاع الـمنتجات الحرفية ذات الطابع الوطني لإجازة إستيراد مسبقة(،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
يـلـغـى القرار رقم 119/1 تاريخ 17/9/2015، الذي يتعارض مع قانون الجمارك ونخص بالذكر مضمون الـمادة 62 .
يطلب مـن إدارة الجمارك التشدد في تطبيق مضمون الـمادة 62 من قانونها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره،
19/07/2021 وزيـر الصناعة د. عماد حب الله