المادة 1
يخضع إستيراد المنتجات الحرفية المصنعة ذات الطابع الوطني من صب وحفر وطباعة الارزة اللبنانية والعلم اللبناني لنظام الإجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.
قرار Decision No. 119 17/09/2015
يخضع إستيراد المنتجات الحرفية المصنعة ذات الطابع الوطني من صب وحفر وطباعة الارزة اللبنانية والعلم اللبناني لنظام الإجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتباراً من تاريخ 3/11/2015 .
بيروت في 17/9/2015 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن