All legislation

قرار Decision No. 119 17/09/2015

فرض إجازة مسبقة على إستيراد المنتجات الحرفية ذات الطابع الوطني

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
17/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2579-2580
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 24 تاريخ 05/03/2021 by قرار رقم 24 تاريخ 19/07/2021 from 29/07/2021 by قرار رقم 28 تاريخ 13/08/2021 from 26/08/2021
Amended by
قرار رقم 28 تاريخ 13/08/2021 (the text)
قرار رقم 24 تاريخ 19/07/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع إستيراد المنتجات الحرفية المصنعة ذات الطابع الوطني من صب وحفر وطباعة الارزة اللبنانية والعلم اللبناني لنظام الإجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتباراً من تاريخ 3/11/2015 .

بيروت في 17/9/2015 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن