إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المالية المقدمة من إتحاد جمعيات العائلات البيروتية لصالح الهيئة العليا للإغاثة البالغة قيمتها /500.000/ يورو (خمسماية الف يورو) أي ما يوازي /896.962.000/ل.ل . (فقط ثمانماية وستة وتسعون مليونا وتسعماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية) لتغطية جزء من حصة لبنان من نفقات تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتكليفها استلامها وفقا للأصول وتحويلها الى حساب المحكمة الدولية (STL) واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العملية.
تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية المحولة الى حساب الهبات والتبرعات المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وفقا لما يلي:
الجزء 1 - واردات عادية
الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند 294 - الهبات الجارية الداخلية
الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل
تفتح وزارة المالية الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى حساب الهبات والتبرعات المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء 2 (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - إنشاءات اخرى
النبذة 7 - إنشاءات اخرى للهيئة العليا للإغاثة
مساهمة للهيئة العليا لتغطية جزء من حصة لبنان من نفقات تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني