المادة 2
تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية المحولة الى حساب الهبات والتبرعات المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وفقا لما يلي:
الجزء 1 - واردات عادية
الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند 294 - الهبات الجارية الداخلية
الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل