ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Confidence For Development} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6422 تاريخ 4/5/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: الزعرورية - حي الشربين - العقار رقم 1738 - ملك الدكتور وائل شمس الدين - الطابق السفلي - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - اقامة ندوات وتنظيم محاضرات تهدف الى إعداد جيل واع مكتسب للمعرفة والقيم والمبادئ الأخلاقية الصحيحة من أجل النهوض بمجتمعه نحو الأفضل.
2- العمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتشجيع الأخيرة على الإنخراط في سوق العمل وفي مختلف الميادين الاجتماعية.
3- اقامة دورات للتوعية الصحية، ولمحو الأمية، ولتأهيل الأطفال المتسربين من المدارس للعودة اليها، وتقديم لهم الدعم النفسي والاجتماعي وتسليط الضوء على مخاطر التنمر، وإقامة نشاطات ثقافية وفنية وموسيقية.
4- تقديم المساعدات على أنواعها للفقراء والمعوزين والمسنين.
5- التوعية حول أهمية الصحة الجسدية لذوي الحاجة واقامة النشاطات على اختلافها لتعزيز الاندماج في المجتمع وتوعيتهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. وائل محمد شمس الدين
محمد يوسف شمس الدين
ماهر محمد سعد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد يوسف شمس الدين.
{Confidence For Development}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي