المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بسابا - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 813 29/07/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 180/ب تاريخ 21/6/2021,
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشوؤن السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بسابا - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
Replaced by قرار رقم 82 تاريخ 31/01/2022, article 1, from 10/02/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يتولى قائمقام الشوف القيام بمهام مجلس بلدية بسابا
يتولى رئيس القسم الأصيل القيام بأعمال مجلس بلدية بسابا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
يتولى قائمقام الشوف القيام بمهام مجلس بلدية بسابا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 82 تاريخ 31/01/2022, article 1, 10/02/2022
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 813 تاريخ 19/7/2021 الـمتعلق بحل مجلس بلدية بسابا ــ قضاء الشوف، لتصبح على الشكل التالي:
يتولى قائمقام الشوف القيام بمهام مجلس بلدية بسابا بدلا من رئيس القسم الأصيل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي