ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 813 تاريخ 19/7/2021 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والـمتعلق بحل مجلس بلدية بسابا وتكليف رئيس القسم الأصيل القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ) قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 813 تاريخ 19/7/2021 الـمتعلق بحل مجلس بلدية بسابا ــ قضاء الشوف، لتصبح على الشكل التالي:
يتولى قائمقام الشوف القيام بمهام مجلس بلدية بسابا بدلا من رئيس القسم الأصيل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي