All legislation

قرار Decision No. 82 31/01/2022

تعديل قرار رقم 813 تاريخ 19/7/2021 الـمتعلق بحل مجلس بلدية بسابا ـ قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
31/01/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 273
Status
In force
Amends
قرار رقم 813 تاريخ 29/07/2021 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 31/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 813 تاريخ 19/7/2021 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والـمتعلق بحل مجلس بلدية بسابا وتكليف رئيس القسم الأصيل القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ) قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 813 تاريخ 19/7/2021 الـمتعلق بحل مجلس بلدية بسابا ــ قضاء الشوف، لتصبح على الشكل التالي:

يتولى قائمقام الشوف القيام بمهام مجلس بلدية بسابا بدلا من رئيس القسم الأصيل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي