All legislation

مرسوم Decree No. 8125 25/08/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ورئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
8125
Date
25/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1819-1820
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12552 تاريخ 13/11/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8125 تاريخ 25/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 23/11/2023

قُبلت الهبة العينية الـمتضمنة //3// حافلات مقدمة من سفارة جمهورية كوريا في لبنان، اثنين منهما الى وزارة الخارجية والـمغتربين وواحدة الى رئاسة مجلس الوزراء.

تفاصيل الحافلات:

ــ هيونداي جديدة عدد 3

ــ اللون: أسود

ــ تاريخ الصنع: 2021

ــ رقم الهيكل: KMFAB27RPMK023392

ــ بلد الـمنشأ: كوريا

ــ الوزن الإجمالي: 8.220 كغ

تبلغ قيمة الهبة التقديرية //82.665// د.أ. أي ما يعادل //124.617.488//ل.ل. (مئة وأربعة وعشرون مليونا وستماية وسبعة عشر ألفا وأربعماية وثمانية وثمانون ليرة لبنانية لا غير.

وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الاستهلاك الداخلي.

ــ النوع: Hyundai H350 van 4.1Ton bus

KMFAB27RPMK023390

KMFAB27RPMK023388

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/11/2023

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 23/11/2023 · Replaced by مرسوم رقم 12552 تاريخ 13/11/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    قُبلت الهبة العينية الـمتضمنة //3// حافلات مقدمة من سفارة جمهورية كوريا في لبنان، اثنين منهما الى وزارة الخارجية والـمغتربين وواحدة الى رئاسة مجلس الوزراء.

    تفاصيل الحافلات:

    ــ هيونداي جديدة عدد 3

    ــ اللون: أسود

    ــ تاريخ الصنع: 2021

    ــ رقم الهيكل: KMFAB27RPMK023392

    ــ بلد الـمنشأ: كوريا

    ــ الوزن الإجمالي: 8.220 كغ

    تبلغ قيمة الهبة التقديرية //82.665// د.أ. أي ما يعادل //124.617.488//ل.ل. (مئة وأربعة وعشرون مليونا وستماية وسبعة عشر ألفا وأربعماية وثمانية وثمانون ليرة لبنانية لا غير.

    وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الاستهلاك الداخلي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين بالوكالة الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني