All legislation

مرسوم Decree No. 12552 13/11/2023

تعديل الـمرسوم رقم 8125 الـمتضمن قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ورئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
12552
Date
13/11/2023
Official Gazette
Issue 48, 23/11/2023, p. 3868-3869
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 8125 تاريخ 25/08/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12552 تاريخ 13/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 8125 تاريخ 25/8/2021 الـمتضمن قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ورئاسة مجلس الوزراء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8125 تاريخ 25/8/2021 بحيث تصبح على الشكل التالي:

قُبلت الهبة العينية الـمتضمنة //3// حافلات مقدمة من سفارة جمهورية كوريا في لبنان، اثنين منهما الى وزارة الخارجية والـمغتربين وواحدة الى رئاسة مجلس الوزراء.

تفاصيل الحافلات:

ــ هيونداي جديدة عدد 3

ــ اللون: أسود

ــ تاريخ الصنع: 2021

ــ رقم الهيكل: KMFAB27RPMK023392

ــ بلد الـمنشأ: كوريا

ــ الوزن الإجمالي: 8.220 كغ

تبلغ قيمة الهبة التقديرية //82.665// د.أ. أي ما يعادل //124.617.488//ل.ل. (مئة وأربعة وعشرون مليونا وستماية وسبعة عشر ألفا وأربعماية وثمانية وثمانون ليرة لبنانية لا غير.

وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الاستهلاك الداخلي.

ــ النوع: Hyundai H350 van 4.1 Ton bus

KMFAB27RPMK023390

KMFAB27RPMK023388

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل