All legislation

قرار Decision No. 2209 30/09/2021

تعديل القرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي)

Type
قرار · Decision
Number
2209
Date
30/09/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2107
Status
In force
Amends
قرار رقم 2138 تاريخ 30/09/2021 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2209 تاريخ 30/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4071 تاريخ 13/10/2016 (تعيين رئيس الجامعة(،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 12 منه،

بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية(،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء(،

بناء على القرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الثالثة من القرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي) بحيث يستثنى ايضا من أحكامه الطلاب الاجانب والعرب المولودين من أم لبنانية والمقيمين في لبنان.

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 12 تشرين الأول 2021 رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب مع الموافقة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي 30/9/2021