إن رئيس الجامعة اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 4071 تاريخ 13/10/2016 (تعيين رئيس الجامعة(،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية(،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء(،
بناء على القرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي(،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدّل المادة الثالثة من القرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي) بحيث يستثنى ايضا من أحكامه الطلاب الاجانب والعرب المولودين من أم لبنانية والمقيمين في لبنان.
والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 12 تشرين الأول 2021
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
مع الموافقة
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي
30/9/2021